وقد يستشكل في الرضيع من جهة انتفاء النوم (١) ، وهو كلام آخر يجيء البحث فيه.
وكذا لا فرق فيها بين الذكر والأنثى على المعروف من المذهب.
وتفرد الديلمي باشتراط الأنوثة فيها ، فلا زكاة عنده في ذكور الأنعام بالغا ما بلغت ، وهو بخلاف الإجماع كما في السرائر (٢) (٣) لكن المذكور في كلامه خصوص الغنم.
وباقي الأصحاب على عدمه كما في المختلف. ونحوه ما في التذكرة ؛ لإطلاق الأدلّة وعدم قيام دليل على اختصاص الحكم بالإناث.
واحتجّ العلامة (٤) والديلمي بأنّ الشرط اتخاذها للدر والنسل ، ولا يتحقّق إلّا في الإناث ربّما ورد في الأخبار من قولهم : « في خمس من الإبل شاة » لاختصاصها بالإناث.
وضعف الاول ظاهر ، وكذا الثاني ؛ إذ مقتضاه (٥) عدم دلالة تلك الأخبار على الوجوب ، وليس فيها دلالة على نفي الوجوب في غيرها ففي الإطلاقات المتظافرة كفاية في ذلك.
ويثبت مقدار المخرج حينئذ بالإجماع ؛ إذ لا قائل بالفرق بين الذكر والأنثى في قدر المخرج.
مضافا إلى شمول إطلاقات تلك الروايات للذكور أيضا.
وحذف التاء في العدد لا يدلّ على تأنيث المعدود ؛ إذ مدخوله في المقام من أسماء (٦) الأجناس الجمعيّة ممّا لا مفرد لها. ويتعيّن فيها حذف التاء في المقام كما نصّ عليه الرضي.
وفي البيان (٧) : إن التأنيث باعتبار التأويل لا بالنفس أو بالدابّة ، وفي الغنم باعتبار الشاة
__________________
(١) كذا ، والظاهر : السوم.
(٢) السرائر ١ / ٤٣٧ ، الدروس ١ / ٤٣٨.
(٣) في ( ب ) : « الدروس ».
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٢.
(٥) في ( د ) : « أقصاه ».
(٦) لم ترد في ب : « من أسماء ... في المقام ».
(٧) البيان : ١٧٧ ، وفيه : « لأن التأنيث باعتبار التأويل في الإبل بالنفس ».