أربعين بنت لبون.
فالزيادة في النصب الخمس إلى النصاب السادس وفيه بواحدة ، ثمّ بعشر في السابع والثامن ، ثمّ بخمس عشر في التاسع والعاشر والحادي عشر ، ثمّ بثلاثين في الثاني عشر.
وهذا التفصيل هو المعروف بين الأصحاب بل استقرّ المذهب عليه.
ويدلّ عليه الصحاح المستفيضة المصرّحة بالتفصيل المذكور المعتضدة بالعمل بل الاتفاق ، غير أن الموجود في صحيحتين منها (١) تعيين الحقة في كلّ خمسين في النصاب الأخير.
وقد وقع التصريح في صحيحة زرارة بالنحو المشهور ، فيحمل تينك الصحيحتين على ذلك ؛ جمعا بين الأخبار.
مضافا إلى اعتضادها بالعمل.
وقد حكى الإجماع على التفصيل المذكور في شرح الجمل والغنية (٢).
ثمّ إن النصب الأربعة (٣) الأول عددا وحكما ممّا اتّفق عليه الإسلام كما نصّ عليه في المعتبر (٤) والتذكرة (٥).
وكذا النصاب السابع والثامن والتاسع والحادي عشر.
وقد وقع (٦) في غير النصب المذكورة خلاف ضعيف في مواضع :
أحدها وثانيها النصاب الخامس والسادس ، فذهب الإسكافي إلى أن الواجب في النصاب الخامس بنت المخاض ، فإن لم تكن في الإبل فابن اللبون ، فإن لم تكن فخمس شياة. كذا حكاه في المختلف (٧).
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « منها ... تينك الصحيحتين ».
(٢) غنية النزوع : ١٢٢.
(٣) في ( د ) « لأربعة ».
(٤) المعتبر ٢ / ٥٠٠.
(٥) تذكرة الفقهاء ٥ / ٥٩.
(٦) كلمة ( في ) زيدت من ( د ).
(٧) مختلف الشيعة ٣ / ١٦٨.