والظاهر أن المحكيّ فيه عبارته بلفظه ، والمحكي عنه في المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) وجوب بنت المخاض أو ابن اللبون أوّلا ثمّ الشياه الخمس.
وفي شرح الجمل إيجابه فيه بنت المخاض أو ابن اللبون من غير ذكر للشياه.
وعن العماني تعيين بنت المخاض بدل الشياه ، وقال بسقوط النصاب السادس ، فأوجب ذلك إلى الست والثلاثين.
وأسند هذا القول في المعتبر إلى جماعة من محققي الأصحاب ، وذكر ان الرواية الآتية التي هي الحجة في ذلك ممّا رواه البزنطي واختاره ، وهي صحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهماالسلام أنهما قالا في صدقة الإبل : « في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإن بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، وليس فيها شيء حتى يبلغ خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون .. » (٤) الخبر.
وأوّلها الشيخ (٥) تارة بحصول إضمار في الرواية ، فيراد ثبوت ذلك مع زيادة الواحد ، وأخرى بالحمل على التقيّة ؛ إذ ذلك ممّا أطبقت عليه العامة ؛ لما رووه من كتاب أبي بكر لأنس لمّا وجّهه إلى البحرين.
وقد ضعّفهما في المعتبر (٦) ببعد الإضمار ، وبعد الحمل على التقيّة لكونه مذهب جماعة من محققي الأصحاب قال : وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممّن اختار ذلك مذهب الاماميّة؟
وفيه : أنّ غاية ما يفيده ذلك عدم انعقاد الإجماع على خلافه هناك ، وهو لا ينافي الحمل على التقية بعد موافقة الرواية لما أطبقت عليه العامة ، ومخالفته لما في الروايات المعتبرة
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٥٠٠.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٧٩.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ٥٨.
(٤) الكافي ٣ / ٥٣١ ، باب صدقة الابل ح ١ وفيه : « ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ».
(٥) تهذيب الأحكام ٤ / ٢٣.
(٦) المعتبر ٢ / ٤٩٩.