المقصود في تلك (١) الصحيحين ثبوت الحكم في خصوص العدد المذكور ، بل فيما لو (٢) حصل العدد المفروض وإن كان زائدا عليه.
وحينئذ يصحّ حملهما على إرادة التوزيع ، وإن تعيّن بنات اللبون في خصوص العدد المذكور. فتبقى الصحيحتان الأوليان المشتملان على إخراج الحقة عن كلّ خمسين دليلا على الوجه الأول.
وظاهرهما وإن لم يوافق المشهور أيضا لكن حملهما على بيان أحد فردي التخيير أقرب من الحمل على بيان الحكم في بعض الفروض.
وفي الاكتفاء بهما في الخروج عن مقتضى كلام الأصحاب بعد فهمهم ذلك من روايات الباب لا يخلو من إشكال.
مضافا إلى أن الشيخ في الخلاف (٣) والمحقق في المعتبر (٤) ذكرا ورود التقديرين في روايتي أبي بصير (٥) وعبد الرحمن بن الحجاج (٦) ، فتأمل.
على أن البناء على التخيير بين الوجهين مطلقا يقتضي بالتخيير بين إخراج ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون في المائة والخمسين.
وهو بعيد جدّا.
وكذا جواز اخراج حقّة وبنت لبون في المائة وإحدى وعشرين ، فيلزم نقصان الزكاة بزيادة النصاب.
وهو أيضا كما ترى إلا أن يقال بخروج صورة التلفيق عن ظاهر الأخبار ، وهو مع بعده عن ظواهر تلك الإطلاقات قاض بعدم جواز الاعتبار به في صورة حصول الاستيعاب به
__________________
(١) في ( د ) : « تينك ».
(٢) في ( د ) : « إذا ».
(٣) الخلاف ٢ / ١٠.
(٤) المعتبر ٢ / ٥٠٠.
(٥) الكافي ٣ / ٥٣١ ، باب صدقة الإبل ح ١.
(٦) الكافي ٣ / ٥٣٢ ، باب صدقة الإبل ح ٢.