كذا احتجّ بها في المعتبر (١) والتذكرة (٢) وغيرهما.
وظاهر المنتهى (٣) كما ترى غير واف بالمقصود ، إذ لا اشارة فيها إلى التفصيل المذكور ، فالأولى الاحتجاج له بما رواه في التذكرة (٤) عن سويد بن عقبة أيضا ، قال : أتانا مصدق رسول الله فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز.
والظاهر اتحاد المحكي في المقامين ، فالثاني بيان لما أجمل في الأوّل.
مضافا إلى أنّ الزكاة إنّما تتعلّق بالعين ، وليس فيما تعلق به الحق ما دون الست أو السبع أو الثمان ، فجواز إخراجها يحتاج إلى الدليل ، وقضية الأصل المنع.
وفيها أنّ حكاية الإجماع موهونة في المقام ؛ لشيوع الخلاف. والرواية غير موجودة في اصول الأصحاب ، فالظاهر أنّها من روايات العامة ، فيشكل الاعتماد عليها في تقييد تلك الإطلاقات.
والأصل المذكور لا يتمّ في الشيء بناء على حلول (٥) الحول بدخول الثاني عشر كما هو المشهور.
على أنّ الإطلاقات كافية في دفعه.
وكيف كان ، فالمسألة مشكلة ، والوقوف على ما ذكروه أحوط.
بقي الكلام في تفسير الجذع والثني :
فحكى الشيخ (٦) والعلامة (٧) عن ابن الأعرابى أن الجذع من الضأن ما بلغ ستة (٨) أشهر إن
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٥١٢.
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ / ١٠٧.
(٣) منتهى المطلب ١ / ٤٩١.
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ١٠٨.
(٥) في ( ألف ) : « حول ».
(٦) المبسوط ١ / ١٩٩.
(٧) تذكرة الفقهاء ٥ / ١٠٧.
(٨) في المبسوط والتذكرة : « سبعة ».