كان بين شاتين (١) ، وإن كان من هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر. وهو جذع أبدا حتّى يستكمل سنة.
وذكر أنه إنّما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية ؛ لأنّه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو وضراب ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في السنة الثانية.
وعن الجوهري (٢) : إن الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية. وقد قيل في ولد النتيجة (٣) أنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة. وذلك جائز في الأضحيّة.
وعن الفيروزآبادي (٤) : إنّه يقال لولد الشاة في السنة الثانية.
وعن ابن الأثير (٥) إنّه من البقر والمعز ما دخل في. الثانية وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمت له سنة :
وعن الأزهري (٦) : الجذع من المعز لسنة ، ومن الضّأن لثمانية أشهر. ونحوه عن المطرزي (٧).
وعن الفيومي (٨) : والجذع ولد الشاة في السنة الثانية.
ونقل عن ابن الأعرابي أنّ الأجذع من الضّأن إذا كان من شابين يجذع لستّة أشهر إلى سبعة أشهر ، وإذا كان من هرمين (٩) وأجذع من ثمانية إلى عشرة.
ولا يخفى ما في كلماتهم من الاختلاف.
__________________
(١) في ( د ) : « شابّين ».
(٢) الصحاح ٣ / ١١٩٤ ( جذع ).
(٣) في ( د ) : « النعجة ».
(٤) القاموس المحيط ٣ / ١٢ ( جذع ).
(٥) النهاية في غريب الحديث ١ / ٢٥٠ ( جذع ).
(٦) نقل عنه في تاج العروس ١١ / ٥٨ ( جذع ).
(٧) نقل عنه في مجمع البحرين ١ / ٣٥٥ ( جذع ).
(٨) المصباح المنير ١ / ٩٤ ( جذع ).
(٩) ليس في ( د ) : « و ».