واختاره في الشرائع (١) حيث فسّرها بالسمينة المعدة للأكل.
وقد يرجع إليه ما في الروضة (٢) من تفسيرها بالمعدة للأكل. وقريب من ذلك ما في القاموس (٣) من أنه العاقر من الشياه تعزل للأكل كالأكيل.
وقيل : إنها الهرمة.
وقيل : إنها الخصيّ.
وقيل : إنها العاقر.
وحكى هذه الأقوال الثلاثة في النهاية الأثيرية. وقد فسرت في الموثقة المتقدمة بالكبيرة من الشاة. ولا يخلو عن إجمال ، فإن اريد منها الكبيرة في السن انطبق على ما ذكر من تفسيرها بالهرمة ، فيرجع إلى ما تقدم من عدم أخذ الهرمة ، إلّا أنّه خلاف ظاهر الأكثر في تفسيرها.
وإن اريد بها الكبيرة في المقدار لم ينطبق على تفسيرهم.
وربّما يرجع إلى تفسيرها بالسمينة المعدّة للأكل.
ثم إنّ ظاهر الرواية وغيرها اختصاصها بالشاة وقد يعطي إطلاق بعضهم إطلاقها على سائر الأنعام.
ويمكن تنزيلها على خصوص الشاة ، والمراد بفحل الضراب : الفحل المعدّ لذلك أو المتأهل له وإن لم يعد لذلك كما هو ظاهر الإطلاق.
ويحتمل انصرافه عنها إلى الأول.
وهل يعمّ سائر الأنعام أو يختص بالشاة؟ وجهان.
والمعروف في تفسير الربّى أنها الولد واختلفوا في القدر الذي يصدق عليه الاسم بعد
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ / ١١٣.
(٢) الروضة البهية ٢ / ٢٧.
(٣) القاموس المحيط ٣ / ٣٢٩.