الولادة ، فقيل : إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين. حكاه في الشرائع (١) ، وقطع في الروضة (٢) بالأوّل.
وفي المدارك (٣) : لم أقف على مستند لشيء من التحديدين.
وفي المصباح (٤) : هي ربّى ما بينها وبين شهر.
وفسرها الجوهري (٥) بالتي وضعت جديدا ولم يحدّوه بالأيّام.
وفي النهاية (٦) : قيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة. واختار هو تفسيرها بالتي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن.
قلت : وكأنّه تفسير آخر لا يراد في المقام لكونها إذن معلوفة.
ثم انّ هناك اختلافا آخر بين أهل اللغة [ في ] موضوعها ، فقيل : إنّها من المعز ، وقيل : من المعز والضّأن ، وربّما جاء في الإبل أيضا.
وكيف كان ، فالظاهر في المقام الرجوع في التسمية إلى العرف ، [ و ] في محلّ الشك يبنى على الأخذ بالإطلاقات.
وبعض تعليلاتهم في بعضها يعمّ سائر الأنعام ، فلو تمّ الاستناد إليه في استنباط الحكم صحّ الأخذ بما يقتضيه ، وإلّا فالبناء على ما ذكرناه.
هذا ، وقد فسّر الرّبى في الصحيحة (٧) المتقدمة بالتي تربّي اثنين. ويمكن أن يحمل الرواية على تقييد الحكم المذكور فيها دون التسمية.
وظاهر الأصحاب تعميم الحكم ، وهو قضية إطلاق الموثقة ، فكأنّه الأظهر.
__________________
(١) شرايع الإسلام ١ / ١١٣.
(٢) الروضة البهية ٢ / ٢٧.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ١٠٥.
(٤) نقله عن الازهري في مدارك الأحكام ٥ / ١٠٥ ، ولم نجده في المصباح المنير.
(٥) الصحاح ١ / ١٣١ ( ربى ) وفيه : وضعت حديثا.
(٦) النهاية في غريب الحديث ٢ / ١٨٠ ( ربى ).
(٧) الكافي ٣ / ٥٣٥ ، باب صدقة الغنم ح ٢.