وليست الصحيحة صريحة (١) في المخالفة. واختار في الحدائق (٢) حمل إطلاق الأوّل على المقيّد. وهو بعيد.
ثمّ اختلفوا في تعليل الحكم فقيل : إن في أخذها (٣) إضرار بولدها. ذكره الفاضلان. وقيل : لأنّها مريضة (٤). واستوجه الشهيد الثاني (٥) معلّلا بأنّها نفساء ، والنفساء مريضة ، ومن ثمّ لا يقام الحدّ عليها.
ويثمر الوجهان فيما إذا رضي المالك بدفعها فيما إذا مات ولدها أو استغنى عن أبيه (٦) بغيرها.
ثمّ إنها (٧) يضعف الأخير بأنّ المرجع في صدق المرض إلى العرف ، واندراج ذلك فيه محلّ تأمل بل الظاهر من العرف خلافه ، وعدم إقامة الحد على النفساء يقضي بكونها مريضة.
ثانيها : لو تعدّدت فحول الضراب جرى الحكم في الكل (٨) وكذا الحال في الأكولة والربّى. نعم ، لو استوعب النصاب فالظاهر الإخراج منها سيّما بعد الحكم بتعلّق الزكاة بالعين.
ويحتمل القول بعدم إخراج شيء منها والدفع من غيرها أو دفع القيمة منها.
ويجري ذلك أيضا فيما لو تلفّق النصاب منها.
ثالثها : لو دفع المالك شيئا من المذكورات جاز الدفع ومن الواجب ؛ إذ المقصود من عدم أخذها مراعاة المالك والارتفاق به ، فلو تبرّع بدفعها لم يكن هناك مانع من أخذها.
وقد يقال بأنّ عدم تعلّق الوجوب بها قاض بعدم احتسابها من الفريضة ، وإن كان ذلك
__________________
(١) في ( ألف ) : « الصريحة ».
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ / ٦٩.
(٣) في ( ألف ) : « أحدها ».
(٤) في ( ألف ) : « فريضة ».
(٥) مسالك الإفهام ١ / ٣٨٢.
(٦) في ( د ) : « أمه ».
(٧) في ( د ) : « أنه ».
(٨) لم ترد في ( ب ) : « في الكلّ .. بعد الحكم ».