وقد ينزّل كلامهم على غير عين القرض لما نصّوا عليه من عدم وجوب زكاته على المستقرض من غير تفصيل ، لكن غير واحد من الكتب المذكورة خال من اختصاص مال القرض بالحكم المذكور.
وكيف كان ، فلا تأمّل فيما ذكرناه من الحكم.
ويدلّ عليه بعد ما عرفت ممّا ذكرناه في مال الدين ؛ مضافا إلى ظهور دعوى الإجماع عليه من جماعة كما مرّ المعتبرة المستفيضة المشتملة على (١) غير واحد من الصحاح وغيرها المعتضدة بالعمل.
ولو شرط زكاتها على المقرض فهل يجب حينئذ على المقرض ويسقط من المقترض؟ أقوال :
أحدها : فساد الشرط ، فلا يجب بذلك على المقرض شيء. ذهب إليه جماعة منهم الحلي في السرائر (٢) ، والعلّامة في التذكرة (٣) وزكاة المختلف (٤) ، وولده في الايضاح (٥) ، والشهيد في الدروس (٦) والبيان (٧) ، والسيوري في التنقيح ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد.
وفي المسالك (٨) : إنه المشهور.
وعزاه في المدارك (٩) إلى الأكثر.
وقضية الحكم بقضاء الشرط الفاسد العقد المشتمل عليه فساد القرض أيضا.
__________________
(١) ليس في ( د ) « على ».
(٢) الخلاف ٢ / ١١٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٠.
(٤) مختلف الشيعة ٣ / ١٦٣.
(٥) إيضاح الفوائد ١ / ١٧١.
(٦) الدروس ١ / ٢٣١.
(٧) البيان : ١٦٦.
(٨) مسالك الإفهام ١ / ٣٨٧.
(٩) مدارك الأحكام ٥ / ١٢٤.