وقد نصّ عليه الشهيد في الدروس (١) حيث قال : إنّ الأقرب إبطال الملك أيضا ، لكنّ المستفاد من صريح بعض الكتب المذكورة وفحوى الثاني (٢) صحة القرض.
وقد عزا القول المذكور في المختلف (٣) إلى عليّ بن بابويه في الرسالة ، والعماني والمفيد في المقنعة (٤) ، والشيخ في زكاة النهاية (٥).
وكأنّه لاطلاقهم وجوب زكاة القرض على المستقرض كما هو الحال في عبارة المقنعة (٦) وزكاة النهاية (٧).
وهو كما ترى.
وثانيها : صحّة الشرط ، ووجوب الزكاة (٨) على المقرض وسقوطها عن المستقرض. ذهب إليه الشيخ في النهاية (٩) والقاضي في شرح الحمل ، والعلّامة في قرض المختلف (١٠).
وحكاه عن الطوسي أيضا ، ولم نجد ذلك في الوسيلة (١١).
نعم ، حكم فيها بصحّة الشرط المذكور ، وهي أعمّ ممّا ذكر.
وربّما يظهر القول به عن الصدوقين حيث حكما في الرسالة والفقيه (١٢) والمقنع (١٣) بأنه لو
__________________
(١) الدروس ١ / ٢٣١.
(٢) في ( د ) : « الباقى ».
(٣) مختلف الشيعة ٣ / ١٦٣.
(٤) المقنعة : ٢٣٩.
(٥) النهاية : ٣١٢.
(٦) المقنعة : ٢٣٩.
(٧) النهاية : ٣١٢.
(٨) في ( د ) زيادة « حينئذ ».
(٩) النهاية : ٣١٢.
(١٠) مختلف الشيعة ٥ / ٣٩٣.
(١١) راجع : الوسيلة : ١٢٧.
(١٢) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢١.
(١٣) المقنع : ١٦٩.