باع شيئا وشرط زكاة الثمن سنة أو سنتين أو أكثر على المشتري لزمه ذلك دونه.
واختاره صاحب الحدائق (١).
ثالثها : القول بصحّة الشرط المذكور ووجوب الزكاة على المقرض ، لكن لا يسقط عن المقترض إلّا بأدائها دون مجرد الاشتراط عليه. ذهب إليه في المسالك (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والرياض (٥).
ويحتمله عبارة الوسيلة. وهو الأظهر ؛ أخذا بإطلاق ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط والعقود والقرض من العقود اللازمة في نقل الملك إلى المقترض وعدم جواز ارتجاع المقرض في عينه كما هو الأظهر ، والمعزى إلى الأكثر.
فلا وجه لتخصيص الإطلاقين ؛ لما اشتهر من كونه من العقود الجائزة ، فلا يكون الشرط الحاصل في ضمنه لازما ؛ إذ جوازه (٦) معنى آخر غير ما هو المراد في سائر العقود الجائزة كما قرّر في محله.
نعم ، ذهب الشيخ (٧) رحمهالله إلى جوازه بالمعنى المشهور حيث جوّز ارتجاع العين المقترضة مع بقائها.
وفيه منافاة لما ذهب إليه هنا من لزوم الشرط وما يدّعى من فساد الشرط المذكور ؛ لمنافاته للمشروع حيث إنه اشتراط للعبادة على غير من يجب (٨) عليه كاشتراط أداء الصلاة والصيام على غير من تجبان عليه ؛ بيّن الاندفاع.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ / ٤١.
(٢) مسالك الإفهام ١ / ٣٨٨.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ١٢٤.
(٤) ذخيرة المعاد ١ / ٤٢٦.
(٥) رياض المسائل ٥ / ٤٨.
(٦) في ( د ) : « لجوازه ».
(٧) المبسوط ١ / ٢١٣.
(٨) في ( د ) : « تجب ».