ولو سلّم فأقصى ما يدلّ عليه وجوبها أصالة على المقترض مطلقا ، ولا ينافي ذلك وجوب أدائها على المقرض عوضا عن المقترض من دون سقوطها عنه إلّا بأدائها كما هو أحد الأقوال في المسألة.
كيف ، ولو شرطها على غير المالك في سائر الأموال الزكويّة لزم الأداء عنه من غير ان ينافي إطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة على المالك.
حجّة القائل بصحّة الاشتراط المذكور وانتقال الوجوب إلى ذمّة المقرض صحيحة منصور بن حازم في رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده ، فقال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض » (١).
واحتجّ عليه في المختلف (٢) بقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم ».
وفي الحدائق (٣) بما دلّ على صحّة اشتراط زكاة ثمن المبيع على المشتري ، فمما يدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك لأن هشام كان هو الوالي » (٤).
وفي الصحيح أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال واشترط عليه في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين » (٥).
وفي كتاب الفقه الرضوي عليهالسلام : « وإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه ذلك دونك ».
وحكى عن الصدوقين أنهما عبّرا بمثل ذلك العبارة ، قال (٦) : فمتى ثبت بهذه الأخبار صحّة
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥٢٠ ، باب زكاة مال الغائب والدين والوديعة ح ٥.
(٢) مختلف الشيعة ٥ / ٣٩٣ القرض.
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ٣١.
(٤) الكافي ٣ / ٥٢٤ ، باب ح ٢.
(٥) الكافي ٣ / ٥٢٤ ، باب ح ١.
(٦) الحدائق الناضرة ١٢ / ٤٢.