الشرط المذكور وأنّه سائغ وأن الزكاة تنتقل إلى ذمّة المشروط عليه ، فلا فرق بين وقوعه واشتراطه في بيع أو قرض أو غير هذا ؛ عملا بما دلّ على أنّ المؤمنين عند شروطهم.
والجواب أمّا عن الصحيحة فظاهر ؛ إذ لا دلالة فيها على لزوم الشرط ولا اشتغال ذمّة المشترط عليه بذلك ، ولا سقوطه بمجرد الاشتراط عن ذمة المشترط. غاية الأمر دلالتها على سقوطها عن المقترض بأداء المقرض ، وهو غير المدّعى ، بل فيها دلالة على وجوبها على المقترض مع عدم أداء المقرض لها ، ولو مع الاشتراط إن قيل بشمولها لصورة الاشتراط ، فهي بالاحتجاج بها على خلاف المدّعى أولى.
ولذا استند إليها بعضهم كغيرها من الإطلاقات في عدم سقوطها على المقترض ، ولو مع الاشتراط.
ولا يخلو من وجه.
نعم ، فيها دلالة على جواز التبرّع بأداء الزكاة عمن يجب عليه ، فيفيد كون الشرط المذكور سائغا فلا يصلح بها الاحتجاج بما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط ، إلّا أن أقصى ما يقتضيه ذلك وجوب أداء المشروط عليه لذلك ، ولا يستلزم براءة ذمّة المشترط بمجرّد ذلك كما لو شرط عليه في ضمن عقد لازم أداء ديونه ؛ فإنّه لا يبرء بذلك ذمّة المديون ، وإنّما يجب عليه ، الوفاء بالشرط ، ويبرء المديون عنه بأدائه لا بمجرّد اشتراطه.
وأمّا الصحيحتان الحاكيتان لفعل الباقر عليهالسلام ، فلا دلالة فيهما على سقوط الزكاة بسبب الاشتراط سيّما بالنسبة إلى من وقع الاشتراط معه (١).
__________________
(١) هنا بياض في الأصل.