اللفظين في معنى الآخر.
وقد نصّ على إدراج كلّ في الآخر مع الانفراد الشيخ (٩) وظاهر (١٠) الراوندي والحلي (١١) والفاضلان (١٢).
وعن نهاية الإحكام (١٣) والمسالك (١٤) وإيضاح النافع (١٥) نفي الخلاف عنه.
وفي الحدائق (١٦) : إن ظاهر الأصحاب أنّه متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف.
وعن الميسيّة والروضة (١٧) حكاية الإجماع عليه.
واستشكل فيه جماعة ؛ ففي البيان (١٨) إن أرادوا به حقيقة قضية منع.
وفي المدارك (١٩) : إنّ المتّجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر إلّا بقرينة.
واستشكل في ذلك في الحدائق (٢٠) قال : لأنّه متى ثبت التغاير كما ذكرناه ، وهو المشهور عندهم فدخول أحدهما تحت الآخر مجاز لا يصار إليه إلّا بالقرينة. اللهم إلّا أن يجعل الإجماع
__________________
(٩) المبسوط ١ / ٢٤٦.
(١٠) في ( د ) « الشيخ في المبسوط و ».
(١١) السرائر ١ / ٤٥٦.
(١٢) المعتبر ٢ / ٥٦٤.
(١٣) نهاية الإحكام ٢ / ٣٧٩.
(١٤) مسالك الإفهام ١ / ٤٠٩.
(١٥) كذا ، والظاهر : « الفوائد » ، لاحظ : إيضاح الفوائد ١ / ١٩٣.
(١٦) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٥٥.
(١٧) الروضة البهية ٢ / ٤٢.
(١٨) البيان : ١٩٣.
(١٩) مدارك الأحكام ٥ / ١٩٢.
(٢٠) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٥٥.