ثانيها : لو عيّن الحاكم أجرة أو جعالة للعامل من بيت المال (١) استحقّ ذلك بعمله سواء كان ذلك من غير الزكاة أو منها ، وسواء كان من غير ما جعله عاملا عليه أو من جملته.
وحينئذ فيستحق ما عيّن له وإن قلّ ما حصله من الزكاة.
ولو كان أقل من القدر الذي عيّن له ولا يستحق ما يزيد على ذلك القدر ، فلا سهم له في الزكاة إذا كانت الأجرة معينة من غيرها.
وكذا (٢) نصّ عليه جماعة من الأصحاب ، ويشكل الحال بإطلاق الآية مع اندراجه في اسم العامل قطعا إلّا أن يقال : الإطلاق ينصرف إلى غيره ، فإنّ المتبادر منه كون استحقاق الحصة بإزاء عمله حتى لا يكون سعيه خاليا عن المنفعة الدنيوية ، فإذا فرض استحقاق ذلك عليه بالعوض لم يستحق شيئا ، ولا أقل من الشك ، فيرجع فيه إلى الأصل.
وكذا الحال لو استأجره متبرّع على الفعل المذكور بإذن الحاكم.
وحينئذ فلو أسقط الأجرة لم يستحق السهم في وجه قوي.
نعم ، لو أقدم حينئذ على الفعل مجانا لم يستحق الأجرة فيثبت (٣) سهم العامل على وجه لا يخلو عن قوّة.
ويحتمل أن يقال بأنّ ذلك من مقوّمات النصب ، فلا يكون فعله عن إذن الحاكم. وهو بعيد.
وفي التذكرة : (٤) وإن رأى الإمام أن يجعل له أجرة من بيت المال لم يستحق شيئا من الصدقة.
وظاهر إطلاقه يعمّ ما لو كان فعله بإزاء الأجرة المقرّرة أو لا ، ففيه إذن ما عرفت.
والظاهر أنه لو جعل له جعالة ممّا يحصله من الزكاة كان استحقاقه ذلك بجعل الحاكم ولم
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « من بيت المال ».
(٢) كذا ، والظاهر : « هكذا » ، بدلا من : « وكذا ».
(٣) في ( د ) : « له ».
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٨٤.