وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها » (١).
وكأنّها ظاهرة في المعنى المذكور.
وفيها دلالة ظاهرة على خروج القاسم ، على أنّ البناء على إطلاق الآية بحملها على مقتضى ظاهر اللفظ على كلّ من له عمل على الصدقات ليس ببعيد.
مضافا إلى تأيّده بفهم الجماعة ، إلّا أن الحكم بالنسبة إلى بعضها محلّ خفاء.
وهل يعتبر أن يكون منصوبا من جهة الإمام عليهالسلام ، فلا يجري ذلك في منصوب الفقيه؟ ظاهر الشيخ ذلك حيث ذهب إلى سقوط حق العمالة في زمن الغيبة.
وظاهر إطلاق الآية الشمول بعد ما دلّ من الإطلاقات على جواز نصب الحاكم من يسعى في ذلك ، وتوكيله في القبض ، بل قضية إطلاق الآية استحقاق كلّ من له عمل على الصدقات ولو كان من جهة المالك كما إذا عيّن شخصا لقبض زكاته وإخراجها من أمواله وبسطه على الفقراء إلّا أنّ ظاهرهم خروجه عن العامل حملا له على المنصوب ؛ إذ هو المعروف المتداول في عصر النبي صلىاللهعليهوآله والإمام عليهالسلام.
ولو تصدى العامل لذلك من باب الحسب ففي ثبوت الحكم له وجهان.
ويجريان في تصدّي الفقيه بنفسه لذلك.
والقول بالاستحقاق بالنسبة إليه غير بعيد ؛ إذ لا ينقص عن منصوب نفسه.
ونصّ في نهاية الإحكام (٢) بأنّه ليس للإمام عليهالسلام وللوالي من قبله ولا للقاضي إذا تولّوا أخذها وقسمتها شيء فيها ؛ لعموم ولايتهم ، فهم يأخذون رزقهم من بيت المال.
وما ذكره ظاهر في الإمام عليهالسلام لا من جهة تعليله بل لهاشميّته وعدم اندراجه في إطلاق العامل.
وأما في غيره فلا يخلو عن خفاء ؛ إذ ارتزاقهم من بيت المال لا يقضي بسقوط حقّهم من ذلك مع إطلاق الآية سيما إذا كان الارتزاق بإزاء غيره من الأعمال.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ / ٥٠ ، باب أصناف أهل الزكاة ح ٣.
(٢) نهاية الإحكام ٢ / ٣٨٦.