وأما المكاتب فلا مانع من استحقاقه ولصحّة تملكه سواء كان مشروطا أو مطلقا أدّى من مال الكتابة شيئا أم لا.
ومنها : أن لا يكون هاشميا. ذكره في الشرائع (١) وغيره.
وهو أيضا ضعيف لو أريد اشتراطه في أصل العمالة ، وإن اريد اشتراطه في استحقاق المال فإن دفع إليه من بيت المال على سبيل الاستيجار فلا يظهر ما يقضي فيه بالمنع ، وإن كان المدفوع إليه من مال الزكاة ؛ إذ لا يحرم عليهم الأخذ من الزكاة إذا دفع إليهم على سبيل المعاوضة ، ولذا يجوز شراء أموالهم بمال الزكاة ، وكذا استيجارهم على سائر الأعمال.
وكذا الحال لو عيّن لهم على سبيل الجعالة سهم ممّا يحبونه من الزكاة في وجه قوي ؛ لما عرفت من تملكهم له حينئذ بالعمل.
وليس استحقاقهم حينئذ على نحو استحقاق الزكاة ، والصحيحة الآتية لا دلالة فيها على المنع من الجهة المذكورة وإن اريد دفعه إليه من سهم العمال على نحو استحقاق الزكاة فلا تأمّل في المنع لما دلّ باطلاقه على الحرمة (٢) الصدقات عليهم.
ويدلّ عليه خصوص الصحيح : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي (٣) قالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عزوجل للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « يا بني عبد المطلب إنّ الصدقة لا تحل لي ولا لكم .. » (٤) الخبر.
فما حكاه الشيخ في المبسوط (٥) عن قوم من جواز كون العامل هاشميا لأنّه يأخذ على وجه الأجرة فكان كسائر الإجارات ضعيف جدّا.
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ / ١٢١.
(٢) في ( د ) : « حرمة ».
(٣) في ( د ) زيادة : « و ».
(٤) الكافي ٤ / ٥٨ ، باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم ح ١.
(٥) نقله عنه في مدارك الاحكام ٥ / ٢١٢.