ومنها : الحرية. ذكره الشيخ (١) ، وعلّل بأنّ العامل يستحق نصيبا من الزكاة ، والعبد لا يملك شيئا حتى يدفع إليه ، ومولاه لم يعمل شيئا حتّى يستحق حقّ العمالة.
وردّ بأنّ عمل العبد كعمل السيد.
وقوّى في المعتبر (٢) عدم اعتبارها معلّلا بحصول الغرض بفعله وإن العمالة نوع إجارة والعبد صالح له مع إذن السيد.
وفي المدارك (٣) : إنّه لا بأس به.
وعن المحقّق في المعتبر (٤) الميل إليه.
وتردد فيه في الشرائع (٥).
والتحقيق أن يقال : إنّه لا وجه لاشتراط الحريّة في أصل العمالة ؛ إذ لا مانع من تولّي العبد لها مع استجماعه لسائر الشرائط وإذن المولى له في ذلك ، أما استحقاقه للمال فإن كان استعماله على سبيل الاستيجار ونحوه فلا ينبغي التأمل فيه أيضا لكون العبد قابلا له بعد إذن السيد ، فتكون الأجرة ملكا لسيده كما لو استأجر على سائر الأعمال وإن كان نحو العمالة الصرفة من دون حصول الاستيجار وما بمنزلته فيشكل الحال في استحقاقه سهم العمالة ؛ لأن العبد في نفسه غير قابل للتملك واستحقاق المولى له ممّا لا دليل عليه ، فإن ذلك حقّ جعل للعامل دون غيره.
وليس ذلك من قبيل الأجرة المستحقة المالك (٦) ، فالقول باستحقاق المولى له مشكل جدا.
هذا بالنسبة إلى العبد القنّ ، وأما المبعّض فالظاهر استحقاقه على حسب حريته.
__________________
(١) في المبسوط ١ / ٢٤٨ ، والتعليل تجده في المعتبر ٢ / ٥٧١.
(٢) المعتبر ٢ / ٥٧١.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ٢١٣.
(٤) المعتبر ٢ / ٥٧١.
(٥) شرائع الإسلام ١ / ١٢١.
(٦) في ( د ) : « حتى يستحقه المالك » بدل « المستحقة المالك ».