الثاني : قوم في نياتهم ضعف ، فيعطون لتقوى نياتهم.
الثالث : قوم من الأعراب في أطراف بلاد الإسلام وبإزائهم قوم من أهل الشرك إذا اعطوا رغب الآخرون.
الرابع : قوم بإزائهم آخرون من أهل الصدقات ، فإذا اعطوا جبوها يراجع المصدر (١) منهم راغبوا عن العامل.
وقال (٢) بعد حكاية ذلك عنه : ولست أرى بهذا التفصيل بأسا ؛ فإن ذلك مصلحة ، ونظر المصلحة موكول إلى الامام عليهالسلام.
وعن الشيخ (٣) إن التفصيل المذكور لم يذكره أصحابنا غير أنه لا يمتنع أن يقول : إن للإمام أن يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة ، وإن شاء من سهم المصالح ؛ لأن هذا من فرائض الإمام عليهالسلام ، وفعله حجّة ، وليس يتعلّق علينا في ذلك حكم اليوم وفرضنا تجويز ذلك ، والشك فيه عدم القطع بأحد الأمرين.
وعن الشهيد في حواشي القواعد : لا ريب أن التألف متحقق في الجميع إلّا أنّ المؤلفة قلوبهم زمن النبي صلىاللهعليهوآله الذين كانوا يعطيهم من الزكاة وغيرها زيادة على غيرهم ما كانوا كفّارا ظاهرا بل ، مسلمين ضعيفي العقائد إشرافا في قومهم كأبي سفيان والأقرع بن حابس وعيينة (٤) بن حصين ونظرائهم ، وهم معلومون مضبطون بالعدد بين علماء هذا الشأن.
وقد أحسن ابن الجنيد (٥) حيث عرفهم بأنّهم من أظهر الدين .. إلى آخره.
وعلى كلّ حال فجميع من ذكر من الأقسام يجوز إعطاؤهم من الزكاة ؛ لأنّ مرجعهم إلى سبيل الله وإلى العمالة ، وإنّما الكلام في استحقاقهم من خصوص سهم المؤلفة. انتهى.
__________________
(١) في ( ب ) : « حبواها » ، وفي ( د ) : « جوها ».
(٢) المعتبر ٢ / ٥٧٣.
(٣) المبسوط ١ / ٢٥٠.
(٤) في ( ب ) : « عنبسة » ، وفي ( ألف ) : « عينية ».
(٥) نقله عنه في مدارك الأحكام ٥ / ٢١٤.