والذي يتقوّى في النظر أن المؤلفة أقسام ثلاثة :
أحدها : الكفار الذين يتألفون ليستعان بهم في جهاد الكفار.
ثانيها : الكفار الذين يستمالون إلى الإسلام بدفع المال ممن يرجى في شأنهم ذلك. وقد عزا في نهاية الإحكام (١) تفسير المؤلفة بالصنفين المذكورين إلى أصحابنا مؤذنا بالاتفاق عليه كما مرّت الإشارة إليه.
ثالثها : من يظهر كلمة الإسلام وليس على كمال الاطمئنان والتثبّت في الدين ويكون ضعيفا في الدين ، فيعطي من الزكاة ليستوفر رغبته في الإسلام ويتقوّى نيته فيه.
ويدلّ على جريان حكم المؤلّفة في الجميع ظاهر إطلاق الآية الشريفة المؤيّدة بالنسبة إلى الأوّل بما عرفت من إجماع الخلاف ، وظهور عبارة المبسوط (٢) في الإجماع أيضا عليه ، وكذا في نهاية الإحكام (٣).
مضافا إلى الشهرة المحكيّة عليه المعتضدة بفتوى الجماعة (٤) بالنسبة إلى الثاني ما في نهاية الإحكام (٥) من ظاهر الإجماع ، مضافا إلى غير واحد من الأخبار :
ففي رواية زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : « المؤلفة قلوبهم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم ، إنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآله وكأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله يتألفهم ويعرفهم ويعلمهم » ونحوه ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليهالسلام في تفسير الآية. ورواه عنه في التهذيب ، وفيه : « فكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتألفهم ويعرفهم ويعلمهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا » (٦).
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ / ٣٨٧.
(٢) المبسوط ١ / ٢٥٠.
(٣) نهاية الإحكام ٢ / ٣٨٧.
(٤) في ( د ) زيادة « و ».
(٥) نهاية الإحكام ٢ / ٣٨٧.
(٦) تهذيب الأحكام ٤ / ٥٠ ، باب أصناف أهل الزكاة ح ٣.