من الأخبار ، فالتأليف إنّما هو لأجل البقاء على الدين والثبات عليه لا كما زعموا رضياللهعنهم من الجهاد ـ كفارا كانوا أو مسلمين ـ وأنّهم يتألفون بهذا السهم لأجل الجهاد ، ليس (١) على ما ينبغي.
وأما الثاني فلا خلاف بين الأمة في ثبوت سهم للمؤلفة كما هو نصّ الآية الشريفة إلّا أنّ هناك كلاما في سقوطه بعد النبي صلىاللهعليهوآله في ثبوته (٢) ، فعن الصدوق في الفقيه (٣) القطع بالسقوط كما هو مختار بعض العامة.
وعلّل بأن الله سبحانه أعزّ الدين ، فلا حاجة إلى التأليف.
والمعروف بين الأصحاب عدم سقوطه وبه نصّ الفاضلان وغيرهما. وفي التذكرة : (٤) وحكمهم باق عند علمائنا ، وهو مؤذن بالإجماع عليه مع عدم ظهور النسخ ، بل ظهور خلافه.
وظاهر التعليل المتقدم هو دعوى المسقط [ و ] عدم حصول موضوع للتأليف لا حصول النسخ للحكم ؛ إذ لم يرد ذلك لا من طريق العامّة ولا الخاصّة ، فلا نزاع إذن في الحكم والموضوع ، إنّما يرجع فيه إلى العادة وحصول الحاجة ، فيدور الأمر مدار ذلك.
وعن الشيخ (٥) أنه يسقط في زمن غيبة الإمام عليهالسلام خاصّة إذا دهم المسلمين ـ العياذ بالله ـ عدوّ يخاف منه عليهم ، فيجب الجهاد فيحتاج (٦) إلى التأليف ، فيجوز الصرف إليهم.
وبمعناه ما في نهاية الإحكام (٧) حيث ذكر أن قول الشيخ جيّد ، لكن لو فرضت الحاجة إلى المؤلفة بأن ينزل بالمسلمين نازلة واحتاجوا إلى الاستعانة بالكفار ، فالأولى عندي جواز صرف السهم إليهم.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « ليس على ما ينبغي ، وأما الثاني فلا خلاف ».
(٢) في ( ألف ) : « نبوته » بدل : « ثبوته ».
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٦.
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٤٩.
(٥) النهاية : ١٨٥.
(٦) في ( د ) زيادة : « حينئذ ».
(٧) نهاية الإحكام ٢ / ٣٨٨.