ولذا ورد في عدّة من الروايات المتقدمة أنّ الله أمر نبيه بذلك ، مضافا إلى المرسلة المتقدمة. فإن تمّ إطلاق الآية الشريفة في المقام أو ثبت إطلاق نيابة الفقيه عن الإمام عليهالسلام بحيث يشمل مثل هذه الأفعال صحّ القول بعدم السقوط وإلّا اتّجه الحكم بالسقوط ؛ لعدم وضوح دليل على كونه إذن من المصارف ، فلا يحصل اليقين بالفراغ بالصرف إليه ، مضافا إلى ما عرفت.
فما في الحدائق (١) من القطع بسقوطه في زمن الغيبة مستندا إلى الأخبار المتقدمة مؤيّدة بالمرسلة المذكورة ممّا لا وجه له.
وهي (٢) كما ترى لا دلالة فيها على السقوط في زمن الغيبة بوجه.
وحكم أيضا بسقوطه في زمن ظهورهم عليهمالسلام وعدم بسط أيديهم معلّلا بأنّ التأليف مختص بهم وأيديهم حينئذ قاصرة من إقامة الحدود الشرعيّة (٣) وتنفيذ الأحكام لغلبة التقية.
وهو أيضا كما ترى.
وقد تقدم في مرسلة موسى بن بكر (٤) أكثرية المؤلفة قلوبهم في عصره عليهالسلام. وفي رواية زرارة عنه عليهالسلام أيضا : « المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قطّ أكثر منهم اليوم » (٥) ، فتأمل.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٧٩.
(٢) في ( د ) : « إذ هي ».
(٣) في ( ألف ) : « والشرعية ».
(٤) الكافي ٢ / ٤١٢ ، باب المؤلفة قلوبهم ح ٥.
(٥) الكافي ٢ / ٤١١ ، باب المؤلفة قلوبهم ح ٣.