طاعة الله عزوجل أم في معصيته؟ قال : « يسعى له في ماله ويؤدها ما عليه وهو صاغر » (١).
وضعف الأوّل ظاهر مما عرفت ، والرواية ضعيفة ، وهي مع عدم نهوضها حجّة في نفسها غير مقاومة لما عرفت.
مضافا إلى ما فيها من الضعف في الدلالة ؛ لاحتمال بيانه الحكم بالنسبة إلى المستدين إذا صرفه في المعصية ولم يعلم به دافع الزكاة ، فحكم عليهالسلام بعد استحقاقه في الزكاة.
وحمل الرواية عليه غير بعيد عن ظاهرها كما لا يخفى على المتأمل فيها.
وحملها بعض المتأخرين على من يعلم منه الأقدام على المعاصي وعدم التحرّز عن الفسوق ففي حقّه لا يحمل تصرفاته على الصحّة دائما.
وهو كما ترى. ولو كان الحمل المذكور مذهبا للحامل كما هو الظاهر كان ما ذكره تفصيلا في المقام.
ثانيها : أن كون الدين مصروفا في المعصية قد يكون من جهة صرف عين المال المستدان في المعصية سواء كان ذلك هو المقصود حال الاستدانة أو وقع صرفه في ذلك على سبيل الاتفاق ، وقد يكون من جهة حصول الدين بالمعصية كما إذا لزمه الدية ابتداء في جناية العمد أو أنّه زنى بالمرأة قهرا أو مع حصول الشبهة في جانب المرأة أو أتلف مالا لغيره على سبيل الغصب ونحو ذلك.
وقد يجتمع فيه الجهتان كما إذا صرف المال المغصوب في الجهة المحرّمة لذاتها ؛ لصرفه إذن في المعصية وحصول (٢) اشتغال الذمّة فيه بالإتلاف المحرّم عليه.
وهل يعتبر أن يكون الدين المذكور في الوجه الأخير مصروفا في المعصية بلا واسطة أو يعمّ ما إذا كان صرفه فيه مع الواسطة؟ كما إذا صرف الدين في المعصية ثمّ استدان لقضاء ذلك الدين وهكذا فإنّ الدين الثاني وما بعده إنّما صرف في اداء الواجب إلّا أنّ ثبوت أصل الدين عليه إنّما كان لأجل المعصية ؛ وجهان ، البناء على الثاني لا يخلو عن قوّة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ / ١٨٦ ، باب الديون وأحكامها ح ١٠.
(٢) لم ترد في ( ب ) : « وحصول .. في المعصية ».