والغني والفقير » (١).
وفي مرفوعة محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الصادق عليهالسلام قال : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيقه وامرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه » (٢).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على ذلك ممّا لا ريب فيها.
ولنتمم الكلام في المقام برسم أمور :
الأول : لو كان من تجب عليه الإنفاق عليه مندرجا في عياله فلا كلام كما عرفت ، وأما مع عدمه فقد وقع الخلاف في أمور :
منها : الأبوان والأجداد والأولاد إذا كانوا معسرين ، فعن الشيخ في المبسوط (٣) أنّ نفقتهم وفطرتهم عليه سواء اندرجوا في عياله أو لا.
والمعروف التفصيل بين العيلولية وعدمها.
وهو الأظهر ؛ لإناطة الحكم بها في الأخبار.
وعلّل الشيخ وجوب الفطرة عليه بوجوب الإنفاق.
وفيه : أنه يدور مدار العيلولة والإنفاق لا مجرد وجوب النفقة كما عرفت.
ويمكن الاحتجاج له بموثقة إسحاق بن عمار أو صحيحته عن الصادق عليهالسلام : « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمّك وولدك وامرأتك وخادمك » (٤).
فإنّها تعمّ صورة الإنفاق عليهم وعدمه. وبمعناها صحيحة أخرى مشتملة على خصوص الولد ، وفيها : « إنّما تكون فطرته مع عياله بصدقة دونه قال العيال الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد » (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ / ٧٥ ، باب زكاة الفطرة ح ١٨.
(٢) الكافي ٤ / ١٧٤ باب الفطرة ح ٢٠.
(٣) المبسوط ١ / ٢٣٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٨١ ح ٢٠٨٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٨١ ح ٢٠٧٩ ، وفيه : « على عياله صدقة ».