إليه ملاحظة حال الزوجة ؛ فإنّها تملك نفقة يومها مع أنّها من أظهر أفراد العيال.
ولو كان في عيلولة شخصين بأن كانا ينفقان عليه على سبيل الشركة فلا يبعد القول بوجوب فطرته عليهما على نحو ما يجيء في العبد المشترك ، مع احتمال عدم وجوبها ؛ لخروجه عن عيلولة كلّ منهما.
ويجري مثله بالنسبة إلى الجماعة أيضا إلّا أن يكون بحيث يخرج عن اسم العيلولة.
ولو كان بعض نفقته من نفسه وبعضها من الغير ففي اندراجه في عياله أو وجوب الفطرة بالنسبة أو وجوبها على نفسه أو عدم وجوبها أصلا وجوه.
الثالث : هل يعتبر أن يكون العيلولة على وجه (١) المشروع (٢) لدعوى انصراف ظاهر إطلاقها في كلام المشهور (٣) إليه ، ولا أقل من الشكّ مع عدمها ، والأصل براءة الذمّة أو أنّه يدور مدار صدقها في العرف ولو لم يكن على الوجه المشروع كما إذا انفق عليهم من المال المغصوب كما هو الحال في كثير من الظلمة أو أمسك مملوك الغير أو زوجته وأدرجه في عياله على غير الوجه المشروع وإن أنفق عليه من ماله الحلال؟ وجهان لم أجد منهم تصريحا بأحدهما ، بل عبائرهم كظاهر الأخبار مطلقة في المقام.
وربّما يفصّل بين الصورتين المذكورتين بدعوى ظهور العيلولة في صرف مال نفسه عليه ، فلا يندرج فيه المال المغصوب ، وإن عدّ من أمواله في العرف ؛ لتغليبه عليه بخلاف ما لو كان الصرف على غير الوجه المشروع.
والأظهر الرجوع في ذلك إلى العرف.
الرابع : في وجوب الفطرة عن العبد الغائب الذي لا يعلم حياته ولا موته قولان ، فالوجوب مختار الحلي في السرائر (٤).
__________________
(١) في ( د ) : « الوجه ».
(٢) في ( ب ) زيادة : « أو ».
(٣) في ( د ) : « الشارع ».
(٤) السرائر ٢ / ٧١٨.