عليه إلّا أنّ المفروض في كلامهم خصوص العبد ، والمتّجه في الجميع هو ما ذكرناه من غير فرق أصلا.
الخامس : لو كان العبد بين شريكين فإن عاله أحدهما أو أجنبي فالزكاة على العائل بلا إشكال ، وإلّا وجب فطرته على مواليه بالنسبة. عزاه في المدارك (١) إلى أكثر الأصحاب.
وعن الصدوق (٢) أنّه لا فطرة عليهم إلّا أن يكون لكلّ واحد من الشركاء رأس تمام بعد ملاحظة حصصهم في العبد (٣) أو العبيد.
ونفى عنه البعد في المدارك (٤). كذا أطلقوه.
والظاهر على القول باعتبار العيلولة مراعاتها في المقام ، وحينئذ فمع اندراجه في عيلولة الجميع بالنسبة تكون فطرته عليهم على حسب الحصة ؛ لما عرفت ، ولإطلاق ما دلّ على لزوم اخراجها عن المملوك والمفروض كونه مملوكا للكلّ ، فتكون فطرته عليهم كما أنّه يجب الإنفاق عليهم.
ويؤيّده أنّه لو كانت الشركة مانعة من وجوب الفطرة لجرى فيما إذا خلص له رأس تمام ، ولا يظهر فيه خلاف في الوجوب.
حجّة الصدوق رواية زرارة المرويّة في الفقيه (٥) بإسناد ضعيف من الصادق عليهالسلام : قلت : عبد بين قوم فيه زكاة الفطرة؟ قال : « إذا كان لكلّ انسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد عدّة الموالي وكانوا جميعا (٦) سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ انسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليه » (٧).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٩.
(٢) نقله عنه في مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٩.
(٣) في ( د ) : « عبدين ».
(٤) مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٩.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٨٣ ، ح ٢٠٨٢.
(٦) في ( د ) : زيادة : « فيهم ».
(٧) وانظر : وسائل الشيعة ٦ / ٢٥٤ ، باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذ اكمل له رأس ح ١ ، وفيه : « بين