وهي مع ضعفها (١) في الإسناد و (٢) مخالفتها لفتوى الأكثر غير صالحة الحجيّة ، فلا يمكن التعويل عليها في مقابلة ما ذكرناه ؛ لما في المدارك (٣) من الميل إلى العمل بها لمطابقة مضمونها للأصل وسلامتها عن المعارض كما ترى.
على أنّه ليس فيها ملاحظة العيلولة أصلا ، فهي مخالفة لما دلّ عليه غيرها من إناطة الحكم بها حسبما مرّ.
ثمّ على ما اخترناه من اعتبار العيلولة لو اشترك بين جماعة ولم ينفق عليه بعضهم فلا شيء عليه ويجري الكلام المذكور حينئذ في خصوص المنفقين.
__________________
قوم عليهم فيه ».
(١) في ( ألف ) : « أضفعفها » ، وعبارة « وهي » زيدت من ( د ).
(٢) زيادة : « واو » من ( د ).
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٩.