هذا مع البناء على تعيين الحق بمجرّد العزل كما يظهر من الأخبار ، وأمّا بناء على عدم تعيينه بذلك كما هو قضية الأصل والمتعيّن بالنسبة إلى حقوق الناس فلا بدّ من اعتبار الأمرين حال الدفع إلّا أنّ الأظهر في المقام هو الأوّل كما سيجيء إن شاء الله.
والمتولي للنيّة المالك أو وكيله عند دفعه إلى المستحق أو من يقوم مقامه من الإمام عليهالسلام أو الفقيه أو غيرهما ، ولا يكتفى بنية المالك عند دفعه إلى وكيله.
وهل يعتبر وقوع النية عن الدافع مالكا كان أو وكيلا أو يجزي وقوع النيّة مقارنا للدفع وإن كان الدافع غيره كما إذا دفعه الوكيل مجردا عن القربة وكان المتولي للنية المالك؟ وجهان ؛ أظهرهما ذلك ؛ إذ المقصود حصول الإيصال إلى المستحق مقارنا للقربة.
ويتقوّى (١) الاكتفاء في التعيين أيضا بنيّة المالك وإن لم يعيّنه الوكيل ، وكذا الحال في الوكيل بالنسبة إلى وكيله في المقامين إذا تولى الثاني دفعها والأول نيتها.
وأمّا لو تولّى المالك الدفع والوكيل النيّة فإشكال.
والظاهر فيه عدم الاجتزاء ؛ [ ف ] إنّه هو المأمور بذلك ، ولا يستفاد من الأدلّة جواز تولّي الوكيل لذلك خاصّة مع منافاته للإخلاص المطلوب.
نعم ، لو دفعه المالك بأمر الوكيل من غير علمه بكونه من ماله قوي الاجتزاء بنيّة الوكيل.
ولو قلنا بجواز التوكيل في الاحتساب مع كون المال في ذمّة الفقير أو تحت يده صح نية الوكيل حينئذ مطلقا بعد وصوله إلى الفقير.
ولو دفعها إلى الإمام أو نائبه العام من دون نيّة فنواه القابض عند الدفع أجزأ ، وإن لم يوكّله في ذلك بل دفعها إليه من جهة الولاية على الفقراء. كذا ذكره في الروضة (٢) ، ولا يخلو ذلك عن تأمّل.
ولو دفعها الفضول ناديا به القربة فأمضاه المالك ففي الاجتزاء به وجهان. وقد نصّ بعض
__________________
(١) في ( ب ) : « يتأدّى ».
(٢) الروضة البهية ٢ / ٦٠.