الأفاضل بإمضائه.
وهو مشكل ، ومع البناء على جوازه فلا حاجة إلى اعتبار النيّة في الإجازة في وجه قوي.
ولو لم يجزه المالك فإن كان القابض عالما بالحال صحّ احتسابه عليه بعد ذلك مطلقا ، وكذلك إذا كان جاهلا مع بقائه العين ، ومع إتلافه وجهان أوجههما ذلك.
وإن استقرّ الضمان حينئذ على الدفع ، وحينئذ لا يرجع عليه بعد الاحتساب في وجه قوىّ.
ولو كان المكلّف ممتنعا عن أداء الحق وأجبره الحاكم عليه فهل يسقط النيّة حينئذ وأنّه يتولاه الحاكم أو يجبره الحاكم عليها أو يعتبر إجباره عليها في ظاهر الحال فيجتزئ به في ظاهر الشرع وإن بقيت ذمته مشغولة لو لم ينوها في الواقع؟ وجوه ؛ أشبهها بالقواعد الأخير كما هو ظاهر الحال في إجباره على ساير العبادات الصرفة كالصلاة والصوم والحج ونحوها ؛ إذ لا معنى هناك لتولّي الحاكم لها أو القول بعدم اعتبار النيّة في صحّتها.
نعم ، لو قلنا بالاكتفاء بنيّة الحاكم مطلقا كما سيظهر من الروضة (١) حسبما مرّ اكتفى بدفعه إذا تولّاه بنفسه أو بوكيله.
وهل يتعيّن حينئذ ذلك أو يجوز إخبار المالك على الدافع وجهان.
__________________
(١) الروضة البهية ٢ / ٦٠.