وهو يشير إلى الإجماع.
وأسنده أخرى إلى علمائنا ، وهو أيضا ظاهر في دعوى الاتفاق عليه.
وذهب الشيخ في الخلاف (١) والسيد ابن زهرة في الغنية (٢) إلى بطلانه من أصله مدّعيين عليه الإجماع.
وبه قال الحلي في السرائر (٣) ، وحكى القول به عن المبسوط (٤) والديلمي في ظاهر المراسم (٥) ، وفخر الإسلام في الايضاح (٦) ، والشهيد في نكت الإرشاد والسيد الداماد.
وحكاه المقداد عن شيخه.
وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي (٧) والمحدّث الحر العاملي.
في التذكرة (٨) أنه قول لنا « من » فيه إشارة إلى قائله.
والأظهر الأوّل ، ويدلّ عليه أمور.
منها : قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٩) ؛ لاندراجه في العقد.
ودعوى عدم الكافي لها لانصرافه إلى العقود المتعارفة ضعيف جدّا ؛ لشيوع العقد الفضولي من الناس لتخلّف الوكلاء كثيرا مما جرت عليه الوكالات بحسب المقامات حسبما مرّ (١٠) ، وإن المصلحة في إيقاع المعاملات ثم يجيزون الموكّلين بالمال ليجيزوا تلك التصرفات على حسب مصالحهم.
__________________
(١) الخلاف ٣ / ١٦٨.
(٢) المبسوط ٣ / ٣٥٢.
(٣) السرائر ٢ / ٢٧٥.
(٤) المبسوط ٣ / ٣٥٢.
(٥) المراسم : ١٧٣.
(٦) إيضاح الفوائد ١ / ٤١٦.
(٧) مجمع الفائدة ٨ / ١٥٨.
(٨) تذكرة الفقهاء ١٠ / ١٤.
(٩) المائدة (٥) : ١.
(١٠) في ( د ) : « يرون ».