ومنها : ما ورد فيمن يتّجر بمال اليتيم إذا لم يكن ملّيا من أن « الربح لليتيم ، وهو ضامن للمال » (١).
ففي الموثق كالصحيح : عن منصور الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مال اليتيم بعمل به؟ قال : فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته (٢) فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » (٣).
ولو لا صحّة العقد حينئذ مع الإجازة لما أمكن تصحيح ذلك ؛ فإنّ مقتضي الفساد تغريم المتصرّف لمال الصبيّ ؛ لضمانه بالتصرف المذكور والعوض إلى مالكه ، فتملك الصبيّ الربح مبني في صحّة العقد من (٤) جهة الإجازة وإن لم يصرّح به في الرواية أو بعد حصول الربح يكون (٥) مصلحة لليتيم ، فيجيزه الوليّ.
والإيراد عليه بأنّ مفاد ظاهر الرواية انعقاد العقد من دون حاجة إلى الإجازة ، فلا ربط له بالمقام ؛ مدفوع أوّلا بأنّه لا مصرّح ظاهر (٦) لصحّة العقد قهرا من دون لحوق الإجازة ، فلا بد من تقييده به ، ولو قيل بعدم الحاجة في مثله إلى الإجازة إذا وافقت المصلحة الواقعية قام ذلك مقام الإجازة ، وكأنّها بمنزلتها ، فتأمل.
ومنها : رواية عروة البارقي المشهورة في كتب الأصحاب ، وقد رواها الفريقان واعتضدت بالشهرة العظيمة بين الفرقة ، وقد أمره النّبيّ صلىاللهعليهوآله بشراء شاة بدينار فاشترى شاتين ، ثمّ باع أحدهما بدينار فأتى بالشاة إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله فأخبره بالحال ، فقال صلىاللهعليهوآله : « بارك الله لك في صفقة يمينك » (٧).
__________________
(١) الاستبصار ٢ / ٣٠ باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا اتجر به ح ٦.
(٢) في ( ألف ) : « وضمنه ».
(٣) الاستبصار ٢ / ٣٠ ، باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا اتجر به ح ٧.
(٤) في ( ألف ) : « في ».
(٥) في ( ألف ) : « بكون ».
(٦) في ( د ) : « ظاهرا ».
(٧) عوالى اللئالي ٣ / ٢٠٥.