ومنها : ما في الحديث المناهي : « نهى عن بيع ما ليس عندك » (١).
وفي حديث سليمان بن صالح ، عن الصادق عليهالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله .. » إلى أن قال : « وثمن مبيع ما ليس عندك » (٢).
وأنت خبير بوهن الوجوه المذكورة : أمّا الأصل فيما (٣) عرفت من قيام الدليل على الصحّة ، بل ما عرفت من الأصل الثانوي القاضي بصحّة العقود كاف في دفعه.
وأمّا الإجماع فموهون باشتهار خلافه (٤) وذهاب جماعة من أساطين المتقدمين إلى صحته ، بل ذهاب ناقله إلى خلافه حسبما عرفت.
ودعوى خلوه عن قصد النقل والانتقال إن أريد به ودعوى كونه تصرفا في ملك الغير محرما (٥) أوهن شيء ؛ للمنع من عدّ مجرّد إيقاع الصيغة تصرفا عرفا ، ومنع حرمة مثله لو عدّ تصرفا ، ولو سلّم كونه محرّما فبعثه على الفساد ممنوع أيضا ؛ لكون النهي عنه لأمر خارج.
وكذا الحال في دعوى عدم القدرة على التسليم ؛ إذ مع تعقّب الإجازة لا مانع من التسليم.
ولو فرض مانع خارجي عنه فهو خارج عن محلّ الكلام.
ودعوى لزوم مقارنة الشرط للمشروط مسلّمة إن أريد توقف التأثير عليها بأن يكون ترتّب الأثر على المشروط مقارنا لحصول الشرط ، ولا يلزم منه تقارنهما في الوجود. ألا ترى أنّ القبض في المجلس شرط في (٦) بيع الصرف والسلم مع أنّ القبض قد يتأخّر عن العقد ، وكذا الحال في قبض الوقف وقبض الهبة.
على أنّه قد يكون الشرط وجوده في الجملة ولو متأخرا عن المشروط ، فلا يتوقف تأثير المشروط على وجوده حين تأثيره ، فيكشف وجوده المتأخر عن اقتران الشرط بالمشروط
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٨ ح ٤٩٦٨.
(٢) وسائل الشيعة ٣٨١٨ ، باب حكم من باع سلعة بثمن حالّا وبأزيد منه مؤجّلا ح ٤.
(٣) في ( ألف ) : « فيما ».
(٤) في ( ألف ) : « فلانه ».
(٥) في ( ألف ) : « عن ما » بدلا من « محرما ».
(٦) في ( د ) زيادة : « صحة ».