وهو ضعيف ، فلو كان العقد فضوليا من الجانبين توقّفت صحته على إجازة كلّ من المالكين.
ثانيها : أنّه كما يحكم بصحّة الفضولي الواقع عن المالك مع إجازته فهل يحكم بصحّة ما يوقعه عن نفسه إمّا لاعتقاد تملّكه أو لكونه غاصبا إذا لحقته إجازة المالك وأنّه فاسدة رأسا لا يصححه الإجازة.
والظاهر من كلام جماعة من الأصحاب صحّته بالإجازة كما في الصورة الأولى.
وقد نصّوا على أنّ للمالك تتبع العقود المتواترة (١) على ماله ، بل وعلى إعراضه (٢) وإجازة أيّ منها شاء كما سيجيء الإشارة إليه ، بل لم تر (٣) هناك فارقا بين القسمين حاكما بفساد القسم الثاني دون الأوّل ، بل لم نجد في كلامهم تصريحا بالفساد في هذه الصورة دون الأولى أصلا.
نعم ، ذكر في التذكرة (٤) انّه لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها وعصى (٥) ليشتريها ويسلّمها (٦).
وبه قال الشافعي وأحمد ، ولا نعلم فيه خلافا ؛ لنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع ما ليس عندك ، ولاشتماله على الغرر ؛ فإن صاحبها (٧) لا يبيعها ، وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها.
وقد يعزى مثل ذلك إلى جماعة ، وقد حكم في الرياض بفساد المعاملة في هذه الصورة وعدم صحّتها بتعقّب الإجازة حاكيا (٨) عن الجماعة.
وقد حكي عن التذكرة دعوى (٩) عدم الخلاف فيه بين الطائفة ، قال : منزلين الأخبار
__________________
(١) في ( د ) : « المتواردة ».
(٢) في ( د ) : « اعواضه ».
(٣) في ( د ) : « لم نر ».
(٤) تذكرة الفقهاء ١ / ٤٦٣.
(٥) في المصدر : « يمضي ».
(٦) في ( ألف ) : « وتسليمها ».
(٧) في المصدر زيادة : « قد ».
(٨) في ( د ) زيادة : « له ».
(٩) في ( د ) : « ودعوى ».