المانعة عن بيع ما لا يملك والناهية عن شراء المغصوب والسرقة كما في المعتبرة المستفيضة [ على ] ذلك ، فلا ينبغي الاستشكال فيه وإن شمله بعض أدلّة صحّة الفضولي وفتاويه.
وأنت خبير بأنّ الصورة المفروضة في التذكرة ممّا لا ربط له بهذه المسألة ؛ إذ ليس المقصود هناك تصحيح تلك المعاملة من جهة لحوق إجازة المالك ، بل المقصود تصحيحها من جهة الشراء من المالك بعد ذلك.
ولا ريب في عدم صحّتها حينئذ بذلك ، والظاهر عدم الخلاف بين الأمّة فضلا عن الفرقة.
والظاهر أنّ ذلك هو مقصود الجماعة.
ونحوه الحال في اخبار السرقة والخيانة حسبما مرّت الإشارة إليه.
كيف ، وقد نصّ في التذكرة (١) على ذلك بأسطر بأنّ الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال ما يتبع العقود ويعتمد (٢) مصلحته في فسخ أيّها شاء فينفسخ فرعه.
وهو كما ترى صريح في حكمه بالصحّة في الصورة المفروضة ، فكيف يتصوّر القول بعدوله عنه بعد قطعه أوّلا بالفساد ، وذكره عدم وجدان خلاف فيه يعني بين الأمّة ، فما ذكره رحمهالله من إسناد القول بالفساد حينئذ إلى الجماعة وأنّه ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه مستندا إلى الأخبار المذكورة وحكاية عدم الخلاف منه بين الطائفة مع أنّها غير ما وجدناه في التذكرة غير متّجه جدّا.
ولا دلالة في تلك العبارة ولا في الأخبار المذكورة عليه أصلا ، فالمتّجه القول فيه بالصحّة مع تعقيب (٣) الإجازة.
وفي إطلاق بعض الأدلّة المتقدّمة بل خصوص عدّة منها دلالة عليه ، فإنّ موردها ظاهر
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ / ٤٦٣.
(٢) في ( ألف ) : « يعتمل ».
(٣) في ( د ) : « تعقب ».