خصوص ما إذا وقع المعاملة عن نفسه كما قد مرّ القول فيها ، والاعتضاد بظاهر فتوى الأصحاب حاصل في المقام أيضا كما عرفت ، بل لم نر مصرّحا بخصوصه بفساده سوى ما يوجد في كلام بعض متأخري المتأخرين.
فإن قلت : إنّه إذا وقع (١) العقد لنفسه كان ما قصده هو انتقال البيع فيه وانتقال الثمن إليه ، فإن أجاد المالك ذلك كان خارجا عن قاعدة الفضولي ؛ إذ ليس الملك له حتّى يجيزه له وينتقل الثمن إليه وإن أجازه لنفسه فهو غير مقصود من البائع ولا أوقع البيع عنه ، فهو تصرّف جديد لا إجازة لما وقع من الفضولي.
قلت : لا مانع من وقوع الإجازة على كلّ من الوجهين المذكورين.
وتوضيح المقام أن غير (٢) المالك إذا أوقع فإمّا أن يقصد وقوعه من المالك أو عن نفسه أو عن ثالث ، وعلى الأخيرين فإمّا أن يكون عالما بكون قصد البيع غير مالك أو يعتقد ملكيّته ، وعلى كلّ حال فإجازة المالك إمّا أن تكون لنفسه أو للعاقد أو للثالث.
وعلى كلّ حال فغير المملوك إمّا أن يكون مثمنا أو ثمنا أو هما معا.
فإن كان مثمنا وقصد وقوعه من (٣) المالك واختاره المالك لنفسه فهي المسألة المعروفة في الفضولي على ما مرّ بيانه.
وإن كان ثمنا كذلك فهو من الشراء الفضولي حسبما أشرنا إليه.
وإن قصد وقوعه عن العاقد نفسه (٤) وأجازه المالك صحّ عنه.
والقول بعدم قصد العاقد ذلك وعدم وقوع العقد كذلك فكيف يصحّ بالاجازة ، مدفوع بأنّ تعيين المنتقل منه ليس من مفاد العقد ولا أمرا معتبرا فيه ، وحقيقة العقد هو انتقال العين إلى المشتري بإزاء انتقال الثمن عنه.
__________________
(١) في ( د ) : « أوقع ».
(٢) ( ألف ) : « يتخيّر » بدلا من : « غير ».
(٣) في ( د ) : « عن ».
(٤) في ( ألف ) : « لنفسه ».