عليها وما لا يصحّ ، فإن أمكن تقويمه ليمكن تقسيط الثمن عليه وعلى العين صحّ البيع بالنسبة إلى العين ، وأخذ لها قسطها من الثمن وإلّا فالظاهر فساد البيع من أصله حسبما قلنا به فيما لا يقوم من الضمائم إلّا أن يعيّن ما بإزائه من الثمن في نفس العقد فيبطل فيه ويصحّ في غيره كما أشرنا إليه.
رابعها : لو كانت الضميمة الّتي لا يصحّ بيعها غير مقصودة بالبيع ، بل جعلت تابعة للمبيع فإن لم يكن مانع من أتباعها كضمّ غير المقدور على تسليمه إلى المقدور أو غير الموجود إلى الموجود كثمرة البستان قبل ظهورها وغير (١) المعلوم إلى المعلوم ، فالظاهر صحّة البيع بتمام الثمن وصحّة الاتباع ، فيكون ذلك للمشتري على فرض حصوله وإن كان ممّا لا يصحّ اتباعه لتحريمه كاتباع الخمر والخنزير وآلات اللهو ونحوها من المحرّمات ففيه وجهان : صحّة البيع بجميع الثمن وسقوط التابع لفساده ، وفساد البيع من أصله فإنّه بمنزلة الشرط الفاسد [ .. ] (٢).
فيمكن الاستناد إليها للحكم بالجواز مطلقا ؛ نظرا إلى عدم ظهور قول بالفصل بين متقدمي الأصحاب.
وهي صريحة في الدلالة على فساد القول بالمنع مطلقا ولو بالنسبة إلى الطعام.
وبعد فساده يتعين القول بالجواز حسبما دلّت عليه الروايات المتقدّمة لضعف القول بالتفصيل المذكور ، وعدم مساعدة لفتوى له نظرا إلى ندور قائله وحدوث القول به بين المتأخرين بملاحظة الأخبار المذكورة.
فمن تلك الروايات صحيحة منصور بن حازم : « إذ اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى يقبضه إلّا أن توليه » (٣).
ومنها : صحيحة علي بن جعفر : عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : « إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض وإن كان يوليه فلا بأس » (٤).
__________________
(١) في ( د ) : « أو غير ».
(٢) في ( د ) : بياض في الأصل.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٠٦ ، باب البيوع ح ٣٧٧٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ / ٣٦ ، باب بيع المضمون ح ٤١.