وبمعناه سؤال آخر له عنه عليهالسلام.
ومنها : صحيحة أخرى عن الرجل : يبيع المبيع قبل أن يقبضه ، فقال : « إن يكن (١) كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلّا أن توليه » (٢).
ومنها : الموثق عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم (٣) ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن؟ قال : « لا بأس ما أراهم إلّا قد شركوه » (٤).
ويعضد ذلك أيضا ما دلّ على جواز بيع أحد الشركاء حصّة من الطعام من شريكه قبل قبضه بربح ، ففي موثقة سماعة عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها؟ قال : « لا حتى يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم ، فيخرجه بعضهم من نصيبه عن شركته بربح » (٥) .. الخبر.
إذ لم نجد قائلا ذهب إلى التفصيل المذكور ، فيتعيّن حمل منعه الأوّل على الكراهة كسائر الأخبار المانعة ، مضافا إلى عدم صراحة شيء منها في التحريم.
ويؤيد ذلك رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال : « لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلّا أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع » (٦) فإن قوله « لا يعجبني » ظاهر في الكراهة كمال الظهور ، وهي في الحقيقة بعد اعتضادها بما ذكر دليل على المطلوب.
ويومي إلى ذلك أيضا جواز إحالة الديّان إليه قبل قبضه كما ورد في الصحيح ؛ إذ هو في
__________________
(١) في ( د ) : « ما لم يكن ».
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٥ ، باب بيع المضمون ح ٣٤.
(٣) في ( ألف ) : « فيعطهم ».
(٤) الكافي ٥ / ١٨٠ ، باب شراء الطعام وبيعه ح ٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٧ / ٣٦ ، باب بيع المضمون ح ٤٠.
(٦) في ( ألف ) : « يصنع ». تهذيب الأحكام ٧ / ٣٧ ، باب بيع المضمون ح ٤٢.