معنى منعه (١) منه.
حجة القول بالمنع مطلقا عدّة من الأخبار :
منها : الصحيح ، وفيه بعد الحكم بجواز بيع قبل قبضه : « إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ، إنّ الطعام يكال » (٢).
ومنها : الصحيح ، قال أمير المؤمنين [ عليهالسلام ] : « من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله » (٣).
ومنها : ما رواه الحميري بإسناده إلى علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال : « لا بأس ، فإن سمّى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه » (٤).
وقد ورد المنع من بيع الطعام قبل قبضه في عدّة أخبار كالصحيح في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال؟ قال : « لا يصلح له ذلك » (٥).
وفي الصحيح أيضا في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال : « لا يصلح له ذلك » (٦) ولا يبعد اتّحاد الخبرين ؛ لاتحاد الراوي والمروي عنه.
نعم ، روى الآخر غيره في الموثق ، عن الصادق عليهالسلام أيضا قال : « لا يبعه (٧) حتى يكله » (٨) (٩).
__________________
(١) زيادة : « منعه » من ( د ).
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢١٧ ، باب البيوع ح ٣٨٠٥.
(٣) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٧ ، باب بيع المضمون ح ٤٣.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ / ٧٠ ، باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على الكراهة ح ٢٢.
(٥) الكافي ٥ / ١٧٨ ، باب شراء الطعام وبيعه ح ٢.
(٦) تهذيب الأحكام ٧ / ٣٦ ، باب بيع المضمون ح ٣٧.
(٧) في ( د ) : « لا تبعه ».
(٨) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢١٠ ، تهذيب الأحكام ٧ / ٣٦ ، باب بيع المضمون ح ٣٨.
(٩) في ( د ) : « تكيله ».