القبض.
وفي توقفه على نيّة القبض من نفسه احتمال.
ومنها : أنّه مع البناء على كون النهي المذكور للكراهة لا إشكال في صحّة البيع.
وأمّا على القول الآخر فهل يقتضي النهي بفساده أو أنّه إنّما يحرم البيع من دون فساد؟ وجهان ، أظهرهما الأوّل بناء على ما تقرّر من كون النهي في المعاملة قاضيا بفسادها إن كان تعلّقه بها لأجل المعاملة كما هو الحال في المقام.
وحينئذ فهل يفيد التحريم ليكون ذلك حراما أصليّا أو أنّ المقصود به بيان الفساد من دون حصول التحريم إلّا من جهة التشريع لو أريد إيقاع البيع الشرعي؟ وجهان ، أظهرهما الأخير.
ومنها : أنّه لو باعه الفضول (١) وهو غير مقبوض للمشتري الأول ، فأجازه بعد القبض فهل العبرة حينئذ بحال الإجازة أو حال وقوع العقد؟ وجهان.
وقد يفرع ذلك على كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ، فعلى الأوّل ينبغي البناء على الثاني ، وعلى الثاني يتقوّى الحكم بالأوّل.
ويجري ذلك فيما لو اشتراه الفضول ، وقد صار مقبوضا للبائع عند إجازة المشتري.
ومنها : أنّ ظاهر الصحاح المستفيضة ـ بناء على حملها على ما اخترناه ـ عدم كراهة التولية حينئذ لكن لو قيل بها من جهة الخروج عن شبهة الخلاف لم يكن بعيدا.
وكيف كان ، فالأمر في التولية سهل.
وقد يلحق به ما إذا باع حصّته (٢) من أحد الشركاء ولو بربح حسبما دلّت عليه الموثقة المتقدّمة.
ولم أقف على من نبّه عليه.
وفي جريان ذلك في الوضعية أيضا وجه ؛ نظرا إلى مفهوم الصحيحة المذكورة من
__________________
(١) في ( ألف ) : « الفضولي ».
(٢) في ( د ) : « حصة ».