قوله عليهالسلام : « إذا ربح فلا تبع حتّى يقبضه ».
وفيه : أنّه معارض بمفهوم ما ذكر بعده (١) من قوله « وإن كان يوليه » (٢) .. إلى آخره.
مضافا إلى قضاء الإطلاقات بالمنع خصوصا ما ذكر فيه استثناء التولية خاصّة ؛ إذ لو جرى ذلك في الوضعية لذكرت معها ، وندور الوضيعة بحيث تنصرف (٣) الإطلاقات عنها غير ظاهر ، فالبناء على شمول المنع تحريما وكراهة للوضيعة أولى سيّما مع ذكر الوضيعة مع المرابحة في الموثقة المتقدمة.
ومنها : أنّه لا فرق في الحكم المذكور بين ما إذا كان المبيع عينا خارجيّة أو كليّا في الذمّة كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب ومعظم روايات الباب.
وربّما يتوهّم انصراف الإطلاقات إلى بيع الأعيان الخارجيّة ، فلا يجري الحكم في بيع الأعيان المضمونة في الذمّة.
وهو ضعيف ، وعلى فرض انصراف الإطلاقات إلى ما ذكر فلا يبعد جريان الحكم في الأعيان الذميّة بطريق أولى.
خامسها : أنّه اختلف كلمات الأصحاب في بيان معنى القبض وما يحصل به ذلك بالنسبة إلى المنقول وغير المنقول على أقوال عديدة.
وحيث إنّه أنيط به عدة من الأحكام الشرعيّة في مباحث البيوع وغيرها كان الأولى تفصيل القول فيه والكشف عن مبانيه ، فنقول :
لا خلاف ظاهر (٤) في كون القبض بالنسبة إلى غير المنقول هو التخلية.
وفي الغنية (٥) حكاية الإجماع عليه.
__________________
(١) في ( ألف ) : « بعد ».
(٢) تهذيب الأحكام ٧ / ٣٧ ، باب بيع المضمون ح ٤١.
(٣) لم ترد في ( ب ) : « بحيث تنصرف .. وكراهة للوضعية ».
(٤) في ( د ) : « ظاهرا ».
(٥) غنية النزوع : ٢٢٩.