وكذا في التنقيح نقلا عن المحقق في احتجاجه على ما ذهب إليه.
وفي مجمع الفائدة (١) : لا يبعد عدم النزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل.
وفي الرياض (٢) حكاية الاتفاق عليه ، وقد نصّ بالإجماع عليه أيضا.
والمراد بالتخلية على ما فسّرها في الروضة (٣) هو رفع المانع للمشتري من القبض بالأذن فيه ورفع يده ويد غيره عنه ، وإن كان استشكل ذلك بأنّ المفروض كون التخلية قبضا فكيف يصحّ تفسيره برفع المانع عن القبض ؛ إذ مجرد رفع المانع عن الشيء لا يكون عين ذلك الشيء.
ويمكن دفعه بأنّ المراد بالقبض المأخوذ في الحدّ غير ما يراد في المقام ، فإنّ المراد (٤) منع اليد عليه والتصرف فيه أو يقال ملازمه (٥) رفع المانع عن القبض على الوجه المذكور لحصوله.
وكيف كان ، فيعتبر في التخلية أمور ثلاثة :
أحدها : رفع يده عنه.
والثاني : رفع يد الغير عنه إن كان.
الثالثة : الاذن له في التصرفات.
والمراد برفع يده عنه رفع سلطنته عليه بتركه (٦) والاعراض عنه. وهو ممّا يحصل بفعل البائع وقصده وإظهاره للمشتري ، فلا يكتفي برفع يده في الواقع عن غير إظهاره للمشتري ولا بإظهاره من دون رفعه.
والظاهر أنّه يعتبر فيه رفع يده عن العين والمنافع معا ؛ إذ وضع يده على المنافع وضع يد على العين.
وقد يشكل فيما إذا كان المبيع مشغولا بملك البائع ؛ فانّه قد مرّت الإشارة إلى أنّه لا يمنع من
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٨ / ٥١١.
(٢) رياض المسائل ٨ / ٢٣٧.
(٣) الروضة البهية ٣ / ٥٢٤.
(٤) في ( د ) زيادة : « به ».
(٥) في ( ألف ) : « ملازمة ».
(٦) في ( د ) : « سلطنة بتركه عليه ».