المشترك أيضا إذا رفع البائع يده (١) عن حصّة المبيعة ، وسلّط المشتري عليه على نحو تسليط الشركاء على حصصهم ، وليس للشريك الآخر يد على المبيع ليعتبر دفعه (٢) في المقام كما في العين الموجرة ونحوها ، بل إنّما كانت في يد البائع وانتقل من يده إلى يد المشتري.
ويؤيّد ذلك أنّه ليس دفع (٣) المنع المذكور من وظيفة (٤) البائع ، وإنّما هو دعوى بين الشريكين إن ارتفع بتراضيهما (٥) فلا كلام ، وإلّا رفعا أمرهما إلى الحاكم ، وذلك (٦) بخلاف العين الموجرة ؛ إذ الظاهر أنه بعد انقضاء زمان الإجارة لو أبى المستأجر عن الدفع كان من وظيفة البائع رفع يده عن العين ، وتسليمه إلى المشتري.
ويشهد لما قلناه ملاحظة العرف لحكمه بحصول القبض بالنسبة إلى المال المشترك لحصول التخلية على الوجه المذكور ، بخلاف العين الموجرة.
ويومي إليه أيضا أنه لو باع دارا لاثنين على وجه الإشاعة ورفع يده ويد الغير عنه ، وسلّطهما على المبيع عدّ ذلك تخلية ، وكان قبضا بالنسبة إليهما مع أنه لا يجوز لكلّ منهما التصرف فيه إلّا بإذن الآخر.
ولو كان ما ذكر مانعا عن حصول القبض لمنع هناك أيضا.
ويدلّ عليه أيضا مضافا إلى جميع ما ذكر الأصل ؛ إذ وجوب ما يزيد على ذلك على البائع غير ظاهر من الأدلّة ، فقضيّة الأصل عدمه.
هذا ، وأمّا القبض بالنسبة إلى المنقولات فقد اختلفوا فيه على أقوال عديدة بعد اتفاقهم ظاهرا على عدم ثبوت حقيقة شرعيّة للقبض وأن المرجع فيه العرف واللغة كما هو الشأن في
__________________
(١) زيادة « يده » من ( د ).
(٢) في ( د ) : « رفعه ».
(٣) في ( د ) : « رفع ».
(٤) لم ترد في ( ب ) : « من وظيفة .. إلى الحاكم ».
(٥) في ( ألف ) : « تراخيهما ».
(٦) لم ترد في ( ب ) : « وذلك ».