نظائرها من الألفاظ ، فذهب المحقّق في الشرائع (١) والنافع (٢) أنه التخلية أيضا كما هو الحال في غير المنقول.
واختاره الشهيد في الدروس (٣) بالنسبة إلى الحكم بارتفاع الضمان لا زوال التحريم أو الكراهة عن بيعه قبل القبض.
وقيل : إنه فيما يتناول من الأقمشة ونحوها هو الإمساك باليد ، وفي المكيل والموزون هو الكيل والوزن ولو تقديرا كما إذا أخبر البائع كذلك (٤) ورضي المشتري به مع رفع يده عنه. ولا يبعد ادراج الدراهم والدنانير في الأوّل وإن كانت موزونة ؛ نظرا إلى انضباط وزنها في المعتاد ، ويؤخذ بظاهر الحال.
وفي الحيوان نقله من ذلك المكان إلى مكان آخر بأن يمش بالعبد إلى مكان آخر ، ويقيم الدابّة في غير ذلك المحلّ.
وحكي القول بذلك عن الشيخ في المبسوط (٥) والقاضي (٦) والطوسي (٧).
وقيل : إنه في الحيوان نقله وفيما يعتبر باعتبار مخصوص لدفع الجهالة كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد.
وحكي اختياره في الدروس.
وقيل إنّ القبض فيه هو النقل أو الأخذ في غير المكيل والموزون ، وأمّا فيهما فإمّا ذلك أو الكيل أو الوزن. ذهب إليه العلّامة في المختلف (٨).
__________________
(١) شرائع الإسلام ٢ / ٣٠٨.
(٢) مختصر النافع : ١٢٤.
(٣) الدروس ٣ / ٢١٣.
(٤) في ( د ) : « لك ».
(٥) المبسوط ٢ / ١٢٠.
(٦) المهذب ١ / ٣٨٥.
(٧) الوسيلة : ٢٥٢.
(٨) مختلف الشيعة ٥ / ٢٧٩.