المذكور في مسألة تلف المبيع قبل القبض حيث اعتبر فيه في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري المتوقف على قبضه المبيع إخراجه من بيته ، قال : فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه ، فإنّ المراد به نقل المتاع من عنده ؛ إذ خصوص الإخراج من بيته ممّا لا يتوقّف عليه انتقال الضمان إجماعا.
وفيها : أنّه إن أريد دلالة العرف على حصول القبض به فمسلّم ، وإن أريد توقف القبض عليه فهو في محلّ المنع ؛ لصدق القبض مع عدمه أيضا كما مرّ.
وكذا الحال فيما حكي من الإجماع ، فإنه إن أريد به الأوّل فمسلّم ، وإن أريد به الثاني فممنوع سيّما بعد كون المسألة عرفيّة وشهادة العرف بخلافه. ودلالة الرواية على ما ادّعاه غير ظاهرة ؛ إذ ظاهرها غير مراد قطعا.
وبعد انفتاح سبيل التأويل فيها لا يتعيّن الوجه في اعتبار خصوص النقل ، بل قد يكون الملحوظ إخراجه عن يده وجعله تحت يد المشتري وتصرفه ، فلا تقيد المدّعى.
وكأنّ حجج الأقوال الأخر الاستناد إلى العرف أيضا ؛ إذ ليس في الروايات يستفاد منه التفصيل المذكور فيها.
نعم ، قد يستند في اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون إلى ظواهر الأخبار المتقدّمة المانعة عن بيع المكيل والموزون قبل الكيل أو الوزن نظرا إلى فهم الفقهاء من ذلك المنع من بيعه قبل قبضه.
ولذا استدلّوا بها عليه تحريما أو كراهة ، وقد وقع التعبير به أيضا في بعض الأخبار.
وفي الصحيح : عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه » (١) الخبر.
وقد عرفت الحال في فهم العرف ، وأما الاخبار المذكورة فبعد حملها على إرادة القبض بضميمة فهم الأصحاب يمكن أن يكون الوجه فيه حصول الكيل والوزن غالبا عند الإقباض ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ / ٣٥ ، باب بيع المضمون ح ٣٤.