فيكون ذلك مفاده في غيرها ؛ حذرا من الاشتراك والمجاز المخالفين للأصل.
وردّ بأنّه لا مانع من الالتزام بأحدهما بعد شهادة العرف بإرادة غيرها في غيره ، وقيام الدليل عليه. ولا يعدّ مجرّد التخلية في المنقول قبضا ، والمتبادر منه في العرف واللغة خلافه (١) فيكون ذلك حجّة ظاهر [ ة ] على تغاير المعنيين.
والأولى أن يقال : إنّه لا يلزم من اختلاف حصول القبض في المقامين أن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، أو مشتركا لفظيا بينهما ؛ لاحتمال الاشتراك المعنوي على الوجه الّذي بيّناه.
وكيف كان ، فالقول المذكور بعيد جدّا ، بل لا وجه له أصلا.
نعم ، قد ينزّل التخلية على بعض الوجوه منزلة القبض في المنقولات فيما إذا أبى المشتري عن القبض حسبما مرّ بيانه ، وذلك أمر آخر.
وقد يعد قبضا إذا ضمّ إليه بعض أمور أخر كما في بعض الأمثلة المتقدّمة ، ولا ربط له أيضا بالقول المذكور.
ثمّ إنّ ما ذهب إليه في الدروس من الاكتفاء بالتخلية في سقوط الضمان من البائع دون غيره إن أراد به أن إحضار المبيع عند المشتري وتمكينه من قبضه بوصوله بحيث يحصل منه ما عليه من تسليطه على حقّه فقصر المشتري في تركه يوجب (٢) سقوط الضمان ( عن البائع فهو مما لا تأمل فيه حسبما مر بيانه في المسألة المتقدمة ، ولا ربط له بحصول القبض ، وإن أراد به أن التخلية كيف ما كان قبض بالنسبة إلى سقوط الضمان ) (٣) ، فمع وضوح عدم اختلاف صدق القبض عرفا بحسب اختلاف الأحكام لا دليل على سقوط الضمان به.
حجة القول باعتبار النقل (٤) دلالة العرف عليه والإجماع المحكي المتقدّم ، وظاهر الخبر
__________________
(١) في ( ألف ) : « خلافا ».
(٢) في ( ب ) : « لوجب ».
(٣) ما بين الهلالين أضيفت من ( د ).
(٤) « النقل » لم ترد في ( ألف ).