وبإمساكه باليد على وجه الاستيلاء عليه حتى في الحيوان ، فإنه لو دفع إليه لجام الدابّة وأمسكها مستوليا عليها كان قبضا لها في العرف قطعا ، خصوصا إذا وهب البائع عنها من غير حاجة إلى إقامتها في محلّ آخر.
ولو ساق الدابّة إليه وأتى به إلى إصطبله ورفع يده عنها فغلّق (١) المشتري باب الإصطبل عليها مريدا بذلك قبضه ، فلا تأمّل ظاهر في صدق القبض به عرفا.
ولو باعه سريرا فرفع البائع يده عنه ومكّن المشتري عنه فجلس عليه كان قبضا له وإن لم ينقله عن محلّه.
ولو باعه كتابا فوضعه البائع بين يديه مريدا إقباضه بوضع يده عليه لأجل قبضه ، فالظاهر حصول القبض به.
وكذا الحال في نحوه من الأعيان المنقولة ، بل لو أتى بها إليه فقال المشتري : ضعه في صندوقي مثلا ، فوضعه فيه لم يبعد كونه قبضا سيّما إذا ذهب البائع عنه.
ولو غفل المشتري حينئذ باب الصندوق فالظاهر القطع بصدق القبض في العرف.
وقد يعدّ التخلية في المنقولات مع التصرف في بعضها قبضا كما إذا باعه مقدارا معيّنا من الحنطة وسلّمه مفتاح الحبّة (٢) الموضوعة فيها ومكّنه منه ، فذهب إليه وتصرّف بالنقل أو الوضع إلى الغير ونحوهما فإنّه لا يبعد على الكلّ مقبوضا له في العرف.
ولو باعه عبدا فأتى به إليه ورفع يده عنه ومكّنه من التصرف فيه ورضي به المشتري وذهب البائع عنه كان ذلك قبضا له في العرف سيّما إذا بعثه في حوائجه وكان تحت أمره ونهيه.
والحاصل أنّ القبض أمر عرفي يحصل على وجوه شتّى ولو في المنقولات ، فاختصاص حصوله بصورة النقل أو الإمساك باليد ونحوهما ممّا لا يظهر الوجه فيه.
نعم ، يحصل القبض بهما حسبما عرفت ، والأصل في المسألة هو ما قرّرناه.
حجّة القول بالاكتفاء بالتخلية أنّه قد كان ذلك مفاد القبض في غير المنقول كما مرّ ،
__________________
(١) في ( ألف ) : « تعلّق ».
(٢) في ( ألف ) : « الهبة ».