ولو اختلف عرف المتعاقدين قدّم عرف البائع مع تقديم الايجاب على القبول (١) ولو قدّم القبول بناء على جوازه قدّم عرف القابل.
ولو وافق (٢) عرف المحل عرف الموجب أو القابل مع تقديم عرفه حسبما ذكر فالأمر واضح.
وإن وافق الآخر احتمل تقديمه.
وكأنّ الأولى أيضا تقديم عرف السابق إلّا أن يقوم شاهد على حمله على العرف الآخر.
وحيث جرت طريقتهم على ذكر عدّة من الألفاظ في المقام ، وبيان ما يندرج فيها وما لا يندرج كان الأولى التعرض لذكرها وبيان ما هو المفهوم منها :
فمنها : الدار ، ويدخل فيها العرصة والبناء الكائن فيه من الحيطان والغرف (٣) والجدران والصخور والأخشاب المبنيّة فيها والأبواب والشبائك (٤) المضوءة ونحوها والبيوت الفوقانيّة والتحتانيّة والسراديب والمطبخ وبئر الماء والكنيف والحياض.
ولو كان لها بيوت خارجة عن حدّ حيطان الدار كالسّاباط الموضوع على الشارع أو الغرف المبنيّة على بيوت الجيران فإن كانت وجهها نحو تلك الدار وكانت متعلّقة بها ومعدودة من بيوتها اندرجت في بيعها ، وإن لم يعدّ من بيوتها عرفا لم يندرج في بيعها.
وكذا مع الشك فيه.
ولو كان كلّ من الفوقاني والتحتاني معدودا دارا مستقلا كما قد يتّفق في بعض البلدان لم يندرج فيه.
وفي اندراج السقف الحاصل بينهما في البيع ـ غاية الأمر استحقاق الفوقاني للانتفاع به
__________________
(١) ليس في ( ب ) : « الايجاب على القبول .. مع تقديم ».
(٢) في ( ألف ) : « رافق ».
(٣) في ( د ) : « والسقوف ».
(٤) في ( د ) : « الشبابيك ».