ويقضي بانصراف الإطلاق إليه ، ولا تندرج فيها الحجارة والصخر الموضوعين فيها ، وكذا المدفونين المعرضتين للنقل.
وأمّا المثبتة فيها كأساس الحيطان والدكّة فالظاهر دخولها إلّا أن يكون في المقام قرينة على خلافه.
ولو كان هناك ( قرينة على الخروج أو كان مودعا للنقل والتحويل ، فإن علم المشتري بوجودها هناك ) (١) فلا كلام ، وله إلزام البائع بالتخلية ، ولا يستحق المشتري عليه أجرة عن زمان التخلية إذا أتى بها على النحو المتعارف ، وليس له مطالبته بطمّ الحفر وتسوية الأرض.
ولو أخّر البائع إخراجها لم يتسلّط المشتري على (٢) الفسخ ، وكان له أجرة الأرض عن اشتغالها به ولو منعه (٣) التأخير عن انتفاعه بالزراعة وفات بسببه وقت الذراع ففي إلزامه بعض (٤) المنافع الفائتة من جهته وجهان.
وإن لم يعلم به وكان تبقيته هناك مانعا عن انتفاع المشتري به فإن أخرجه بحيث لم يتضرر (٥) المشتري أصلا فالظاهر عدم الخيار.
نعم ، لو كان إخراج المالك عنه قاضيا بنقص في الأرض كهبوط زائد يعدّ نقصا في العرف أو يكون خارجا عما أقدم عليه المشتري ولوحظ في المبيع ثبت له الخيار.
وإن توقّف على مضيّ زمان يتضرر بسببه المشتري لفوات المنفعة عليه تخيّر بين الفسخ والإمضاء ، ومع إمضائه يجب على الآخر طمّ الحفر وتسوية الأرض على الوجه الّذي كان حال البيع وأقدم المشتري عليه.
وكذا الحال في الصورة.
__________________
(١) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(٢) في ( ألف ) : « على اخر ».
(٣) في ( ألف ) : « ولوضعه ».
(٤) في ( د ) : « بعوض ».
(٥) في ( ألف ) : « يتصرّف ».