وأمّا البيت التحتاني فلا يشمل الفوقاني إلّا أن يكون هناك من (١) القرينة ما يفيد كونه من لواحقه وضمائمه فيهما متعاكسان فيما ذكرناه.
ثمّ إنّه يتبعه الطريق إلى البيت ، وهل له سهم في سائر ما يحتاج إليه الساكن فيه بين الأمور المتعلّقة به كالبئر والكنيف ونحوهما؟ وجهان ، أظهرهما عدم الدخول.
ومنها : الأرض ، ويندرج فيها ظاهرها وباطنها ، فلو كانت مشتملة على صخور مخلوقة فيها اندرجت في المبيع من غير فرق بين علمهما بالحال أو الجهل به إلّا أنّه مع الجهل لو حصل هناك غبن بالنسبة إلى البائع يثبت (٢) له خيار الغبن.
ولو لم يكن هناك غبن ففي ثبوت الخيار وجهان ، والأظهر أنّه إن كان ذلك مخالفة للوصف الملحوظ في المبيع ثبت الخيار من تلك الجهة بالنسبة إلى من اعتبرت الصفة من جهته.
ومن ذلك ما لو بنيت المعاملة على ظاهر الحال فتبيّن خلافه.
ثمّ إنّه يتبعه ماؤه الكائن فيه فيما إذا استنبط بالحفر كالبئر وعيّن الماء ، وكذا لو كان البئر محفورا والعين مستنبطة ؛ لدخول المبيع (٣) في اسم الأرض فيتبعه الماء.
وبه قطع في التحرير (٤) وعلى ما مرّ من مذهب القاضي من عدم دخول ماء البئر في بيع الدار ـ لعدم جواز بيعه منفردا فلا يدخل في البيع أيضا ـ لا يندرج الماء الموجود في البئر في البيع هنا أيضا. وكذا الحال في عين الماء حسبما مرّت الإشارة إليه.
وقد بينّا ضعفه.
وهل يندرج فيه المياه الجارية النابعة من تلك الأرض الخارجة إلى مكان آخر والمصروفة فيها؟ الظاهر لا إلّا أن يقوم دخولها شاهدا في المقام أو يكون هناك عرف خاص يفيد اندراجها في المبيع.
__________________
(١) في ( د ) : « عن ».
(٢) في ( د ) : « ثبت ».
(٣) في ( د ) زيادة : « حينئذ ».
(٤) تحرير الأحكام ٢ / ٢٣٠.